المحقق البحراني
178
الحدائق الناضرة
( عليهما السلام ) " قال : كل طلاق لغير العدة فليس بطلاق ، أن يطلقها وهي حائض أو في دم نفاسها أو بعد ما يغشاها قبل أن تحيض ، فليس طلاقها بطلاق " الحديث . إلى غير ذلك من الأخبار كما تقدمت الإشارة إليه . وأما ما يدل على الثاني - وهو استثناء اليائسة وما بعدها بعد الاتفاق على الحكم المذكور - فجملة من الأخبار : ومنها ما رواه في الكافي ( 1 ) عن الحلبي في الصحيح أو الحسن عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) " قال : لا بأس بطلاق خمس على كل حال : الغائب عنها زوجها ، والتي لم تحض ، والتي لم يدخل بها ، والحبلى ، والتي قد يئست " . وما رواه المشايخ الثلاثة ( 3 ) عن إسماعيل بن جابر الجعفي عن أبي جعفر ( عليهما السلام ) " قال : خمس يطلقهن الرجل على كل حال : الحامل المتيقن حملها ، والغائب عنها زوجها ، والتي لم تحض ، والتي قد يئست من المحيض ، والتي لم يدخل بها " . وما رواه الشيخ ( 3 ) في الصحيح عن محمد بن مسلم وزرارة وغيرهما عن أبي جعفر وأبي عبد الله ( عليهما السلام ) " قالا : خمس يطلقهن أزواجهن متى شاءوا ، الحامل المستبين حملها ، والجارية التي لم تحض ، والمرأة التي قعدت من المحيض ، والغائب عنها زوجها ، والتي لم يدخل بها " . وما رواه الصدوق في الخصال ( 4 ) عن حماد بن عثمان في الصحيح عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) " قال : خمس يطلقن على كل حال : الحامل ، والتي قد يئست من المحيض ، والتي لم يدخل بها ، والغائب عنها زوجها ، والتي لم تبلغ المحيض " .
--> ( 1 ) الكافي ج 6 ص 79 ح 2 ، الوسائل ج 15 ص 306 ب 25 ح 3 . ( 2 ) الكافي ج 6 ص 79 ح 3 ، الفقيه ج 3 ص 334 ح 1 ، التهذيب ج 8 ص 61 ح 117 وص 70 ح 150 ، الوسائل ج 15 ص 305 ب 25 ح 1 . ( 3 ) التهذيب ج 8 ص 70 ح 149 ، الوسائل ج 15 ص 306 ب 25 ح 4 . ( 4 ) الخصال ج 1 ص 303 ح 81 ، الوسائل ج 15 ص 306 ب 25 ح 5 .